صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 6 ماي 2019 أمر حكومي يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة.
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجارة.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر، وعند الاقتضاء، توزيعها على مختلف أماكن التعيين،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات (عبر الموقع الالكتروني المعدّ للغرض)،
ـ عنوان إرسال ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة، المشار إليها أعلاه :
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المعدّ للغرض قبل تاريخ ختم الترشحات،
- سحب استمارة الترشح والاحتفاظ بها حتىّ يتمكّنوا من إرفاقها بملف الترشح عند طلب الإدارة لذلك.
ترسل ملفات الترشح التي تطلبها الإدارة رفقة استمارة الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة، ولا تقبل الملفات المودعة مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة.
ويتضمّن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية :
أ/ عند الترشح للمرحلة الثانية من المناظرة وبطلب من الإدارة:
1 ـ استمارة الترشح (التي تمّ سحبها من الموقع الالكتروني المعدّ للغرض قبل تاريخ ختم الترشحات)،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا أو من الشهادة المعادلة لها أو من الشهادة التكوينية المنظرة بالمستوى الثالث من السلم الوطني للمهارات،
4 ـ نسخة مطابقة للأصل من كشف أعداد الشهادة المطلوبة بالمطة (3) أعلاه،
5 ـ ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول وحاملان لاسم المترشح وعنوان مراسلته بكل دقة.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب/ بعد القبول النهائي بالمناظرة وقبل التعيين بمراكز العمل :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
2 ـ مضمونا ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهما أكثر من ثلاثة أشهر،
3 ـ شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة،
4 ـ صورتان شمسيتان.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا:
ـ كل ترشّح الكتروني لم يتضمّن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة،
ـ كل ترشّح الكتروني تضمّن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة،
ـ كل ترشّح الكتروني لم يتحصّل على مجموع النقاط الأدنى المنصوص عليه بالفصل (8) من هذا القرار،
ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله ولم تتوصّل به عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله وورد بعد الآجال التي ضبطتها الإدارة عند طلب تقديم الوثائق المكوّنة لملف الترشح، ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال أو الوصول،
ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله ولم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفقرة "أ" من الفصل 4 من هذا القرار،
ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله ولم يتضمّن في استمارة الترشح اختيار مكان التعيين،
ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله وتضمّن في استمارة الترشح، اختيار أكثر من مكان تعيين واحد من بين أماكن التعيين المنصوص عليها بقرار فتح المناظرة،
ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله وتبيّن عدم تطابق وثائقه مع البيانات المضمنة في استمارة الترشح الالكتروني (بيانات خاطئة أو منقوصة أثناء عملية التسجيل الالكتروني من شأنها تغيير مجموع النقاط).